9
أ ـ لا تسمع دعوى تحديد الأجرة إلا مرة واحدة في كل ثلاث سنوات وتبدأ هذه المدة من تاريخ الادعاء السابق إلا إذا تبين للقاضي وجود تحايل على القانون في ذلك الادعاء ب ـ عندما يحكم بالإخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لإخلائه لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية

