8
إذا أراد المالك إخلاء عقاره المأجور للدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية والخيرية والبلديات لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (هـ، و، ز) من المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي فلا تسمع دعوى التخلية منه إلا بعد سنة من إبلاغ المستأجر طلب الإخلاء بواسطة الكاتب بالعدل

