4
طلب المؤجر أو المستأجر تقدير أجر العقار لا يعفي المستأجر من دفع بدل الإيجار المستحق والواجب دفعه بمقتضى الأحكام القانونية السابقة على أن تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وعلى أن يجري الحساب بعد صدور حكم قطعي بالأجرة المقدرة التي تسري من تاريخ الادعاء

