التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
111
الرقم
1952
السنة
معدّل
الحالة

2

أ ـ يفصل قضاة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها وتخلية المأجور وشغله، وفسخ الإجارة وبطلانها مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به ب ـ تنظر محكمة النقض بصورة مستعجلة في دعاوى الإيجار. والتمييز بقضايا التخلية بوقف التنفيذ