1
أ ـ تحدد أجور العقارات المعدة للسكن أو لأعمال تجارية أو صناعية أو لمزاولة مهنة حرة أو المأجورة من الدوائر الرسمية أو البلديات أو النقابات أو الجمعيات وفقاً للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى: 1- 5 بالمئة من قيمة العقارات المعدة للسكن 2- 6 بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الحكومية أو البلديات أو النقابات أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة 3- 7 بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للحكومة لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي 4- 8 بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس · وذلك عن سنة ميلادية ب ـ إن عقود الإيجار ملزمة للمتعاقدين طيلة مدة العقد إلا أنه يحق للمستأجر الادعاء بالغبن إذا تجاوز بدل الإيجار النسبة المحددة في الفقرة السابقة كما يحق للمؤجر الادعاء بذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات من العقد إذا كان العقد معقوداً لأكثر من هذه المدة تخفض بدلات إيجار جميع العقارات غير المخمنة المعدة للسكن أو لأعمال تجارية أو صناعية أو لمزاولة مهنة حرة أو المأجورة من الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة أو البلديات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى بنسبة 25 بالمئة من بدل إيجارها الحالي اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويحق لكل من المستأجر والمؤجر الادعاء بالغبن وفق القوانين النافذة إذا كان بدل الإيجار بعد التخفيض يزيد أو ينقص عن النسب المحددة في القوانين النافذة تخفض بدلات إيجار العقارات المعدة للسكن المؤثثة (المفروشة) بنسبة 30 بالمئة من بدل إيجارها الحالي اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويحق لكل من المستأجر والمؤجر الادعاء بالغبن وفق القوانين النافذة إذا كان بدل الإيجار بعد التخفيض يزيد أو ينقص عن 5 بالمئة من قيمة العقار المخمنة مضافاً إليها 20 بالمئة من قيمة الأثاث المخمن 1- تخفض بدلات إيجار العقارات المؤجرة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي: آ- 30% من بدلات إيجار العقارات المؤجرة للدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو النقابات أو المنظمات الشعبية أو الشركات المؤممة وغيرها من جهات القطاع العام وذلك مهما كانت جهة استعمال هذه العقارات ب ـ 30 % من بدلات إيجار العقارات المؤثثة (المفروشة) ج- 30 % من بدلات إيجار العقارات المؤجرة لغير العرب السوريين مهما كانت جهة استعمالها د ـ 25 % من بدلات إيجار العقارات المؤجرة لسكن العرب السوريين 2- يكون التخفيض المشار إليه في الفقرة السابقة من حق المستأجر ما لم يكن من غير العرب السوريين فيكون التخفيض في هذه الحالة من حق الخزينة ويعتبر المالك والمستأجر مسؤولين بالتضامن عن أدائه وتسري على التخفيض فيما يتعلق بالتحصيل العقوبات والأحكام المنصوص عليها في قانون ضريبة ريع العقارات والعرصات 3- يعتبر الفلسطينيون العرب المشمولون بأحكام القانون رقم 260 تاريخ 10/7/1956 بحكم العرب السوريين فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي 4- لا يجوز أن يؤدي التخفيض المشار إليه في هذه المادة إلى بدل إيجار يقل عن البدل المحسوب وفقاً للنسب المحددة في المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 1/2/1952 على أساس القيمة المقدرة في التخمين المالي وفي حال عدم وجود تخمين مالي تطلب المحكمة المختصة إلى الدوائر المالية تخمين العقار وفقاً للإجراءات المقررة لديها لا يحق للمالك الادعاء بالغبن بالنسبة للعقارات التي خفضت بدلات إيجارها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي مهما امتد زمن الإشغال باستثناء العقارات المؤجرة لغير العرب السوريين لأغراض تجارية أو صناعية أو مهن حرة ج ـ خلافاً لكل اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقاً عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وللمستأجر أن يدفع بدل الإيجار مشاهرة ويجب عليه حينئذ أن يؤدي زيادة خمسة بالمائة على بدل الإيجار إلا إذا كان الاتفاق على دفع البدل مشاهرة د ـ لا تخضع لقاعدة تحديد الأجور:ـ 1) ـ العقارات التي يتم الترخيص ببنائها بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويبقى التعاقد على تحديد بدل إيجارها حراً لمدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ الرخصة الممنوحة للبناء 2) ـ العقارات المرخص ببنائها بعد تاريخ 1/1/1973 التي لم يجر تأجيرها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويبقى التعاقد على تحديد بدل إيجارها لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لا تعتبر الترميمات والتعديلات على الأبنية القائمة بمثابة بناء جديد

