المواد
المقدمة
التعليمات التنفيذية لقانون الإيجار الصادر بالقانون رقم 6 لعام 2001 المعدل بالقانون رقم 10 لعام 2006 صدر القانون رقم -10- تاريخ 22-2-2006 وتضمنت المادة الأولى منه تعديل المادة الأولى من القانون /6/ تاريخ 15-2-2001 حيث أضيفت إلى العقارات التي تخضع لإرادة المتعاقدين العقارات المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً. ولاحقا للتعليمات التنفيذية رقم 1/62 /د تاريخ 1-3-2001 للقانون رقم -6- لعام 2001: (1)- يعدل البند /1/ من التعليمات التنفيذية رقم /1/62 تاريخ 1-3-2001, ليصبح كما يلي:
1 · البند 1
يضاف على البند /1/ من التعليمات رقم 1/62/ د تاريخ 1-3-2001 مهمة تسجيل عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون رقم /10/ تاريخ 22-2-2006 المعدل للقانون رقم /6/ لعام 2001.
2 · البند 2
تخضع عقود الإيجار المنظمة وفق أحكام القانون /6/ لعام 2001 المعدل بالقانون رقم /10/ لعام 2006, ومن تاريخ نفاذه للأحكام الواردة فيه والمتفق عليها بين الطرفين.
3 · البند 3
يستوفى رسم تسجيل لعقد الإيجار بنسبة 1% من بدل الإيجار, كرسم بلدي إضافة إلى رسم طابع وفق قانون الطوابع والرسوم المقررة في القوانين النافذة.
4 · البند 4
يحق للمؤجر استرداد أو حيازة المأجور عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار رضاءً أو عن طريق دائرة التنفيذ وفق المادة /273/ أصول محاكمات مدنية.
5 · البند 5
الإيجار محددة المدة وعند انتهاء المدة يعيد المستأجر المأجور للمؤجر, دون أن يحق له المطالبة بأي بدل فروغ أو تعويض مهما ارتفعت قيمة العقار المأجور أو انخفضت, ويعيد المستأجر المأجور وفق الحالة التي كانت عليها عند التعاقد, وتكون نفقات استجرار الماء والكهرباء والهاتف والرسوم والضرائب المترتبة والناشئة عن الإيجار وطيلة مدة الإيجار المحددة على عاتق المستأجر.
6 · البند 6
يمنع على المستأجر تأجير الغير أو إسكان غيره بالمأجور ويترتب على قيام المستأجر إسكان غيره بالمأجور كلاً أو جزءاً إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته وفسخ العقد عن طريق دائرة التنفيذ.
7 · البند 7
على المؤجر أن يكون إما مالكاً للعقار بموجب ملكية نظامية ( قيد عقاري – سند تمليك حكم قضائي – سند كاتب عدل ) أو وكالة كاتب عدل أو سند إقامة من المختار العائدة له مكان المأجور بالنسبة للعقارات التي لا يوجد بها تحديد وتحرير.
8 · البند 8
لا يحق للمستأجر وفق أحكام القانون /111/ وتعديلاته تنظيم عقد جديد وفق أحكام القانون /10/ لعام 2006.
9 · البند 9
في حال ملكية المؤجر لحصة سهمية يحق له تأجير ما تقابل ملكيته من العقار وفق مقدار حصته وبموافقة الشركاء أو بموجب قسمة رضائية أو مهايأة موثقة أصولاً.
10 · البند 10
يمسك سجل خاص لعقود الإيجار التجارية مرقمة صفحاته أصولاً.
11 · البند 11
يطلب من المؤجر كتابة عقدة بالحبر الأزرق وعلى نسخة واحدة توضع / بصمة/ من قبل المؤجر والمستأجر بحضور الموظف المختص بهذه الغاية, وعلى الموظف أخذ توقيع / بصمات / ومفصل هويات الفريقين وتدون خلف العقد, ويطلب من الموظف المختص تدوين محتويات العقد وفق فهرس هجائي خاص بعقود الآجار التجارية, وعليه توخي الدقة والوضوح كون العقد سنداً تنفيذاً.
12 · البند 12
تمنح صورة عدد/2/ طبق الأصل من العقد بعد تسجيلها وتصديقها وتختم بالأختام المناسبة.
13 · البند 13
في حال كون المستأجر غير السوري / شركة أجنبية – شخص طبيعي أجنبي/ ترسل نسخة من العقد إلى وزارة المالية / مديرية الاستعلام الضريبي/ لتطبيق أحكام القانون تأجير الأجانب.
14 · البند 14
تبقى العقود المؤجرة في ظل أحكام القانون /111/ لعام 1952 تخضع لأحكام التمديد الحكمي ولا تسري أحكام القانون /10/ لعام 2006 على العقود التجارية والمهنية المؤجرة قبل صدوره.
15 · البند 15
ربطاً نموذج عن عقد إيجار مهني وفق أحكام القانون /6/ لعام 2001 المعدل بالقانون /10/ لعام 2006.
الخاتمة
وزير الإدارة المحلية والبيئة

