المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته فقرة/د/ بالنص التالي : " لا تخضع لقاعدة تحديد الأجور : 1- العقارات التي يتم الترخيص ببنائها بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويبقى التعاقد على تحديد بدل إيجارها حراً لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ الرخصة الممنوحة للبناء . 2- العقارات المرخص ببنائها بعد تاريخ 1/1/1973 التي لم يجر تأجيرها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويبقى التعاقد على تحديد بدل إيجارها حرا لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في : 15/5/1396 و 14/5/1976

