التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
20
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

18

أ. تطبق أحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون. ب. يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون.