17
إن الأحكام القضائية التي صدرت قبل نشر هذا القانون واكتسبت الدرجة القطعية تنفذ كما هي. أما الدعاوى التي لم تزل قيد النظر لدى محاكم الصلح والأحكام التي لم تكتسب الدرجة القطعية فيبت فيها لجهة الاختصاص وفقا لأحكام القانون وأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

