التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
20
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

15

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية: أ. كل من أخلى عقارا استنادا إلى أحكام الفقرات (ه) و (ز) من المادة 7 من هذا القانون ولم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء أو لم ينته خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإخلاء أو لم يستمر شاغلا له مدة سنتين على الأقل ويلزم المالك بأن يؤدي للمستأجر التعويض المحدد وفق أحكام المادة الثامنة من هذا القانون. ب. كل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية وللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر أو المالك بالذات أو بالواسطة ويحسم نفقات ذلك من بدل الإيجار. ج. لا تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا بناء على شكوى المتضرر.