14
يستثنى من أحكام هذا القانون أ. عقود إيجار الأراضي الزراعية أو أماكن تربية الحيوانات والمباني التابعة لها. ب. العقود التي بموجبها يقدم أرباب العمل أماكن لسكن عمالهم. ج. عقود إشغال المساكن المؤجرة وفق أحكام القانون 43 لعام 1982. د. عقود إشغال الأملاك العامة. ه. عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة أو الوحدات الإدارية أو المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام العقد الإداري التي أنشئت وخصصت أصلا لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام . و. عقود استثمار المنشآت الاقتصادية والمهنية .. وهي التي يكون موضوعها كامل العناصر المادية والمعنوية للمحلات التجارية أو الصناعية أو المنشآت السياحية والخدمية أو المكاتب المهنية أو العلمية المنظمة قانونا أو الحرفية التي يبرم أصحابها عقودها مع الغير بقصد إدارتها واستثمارها مقابل بدل معين ولمدة معينة مع بقاء أصحابها ملتزمين بدفع أجور عقاراتها إلى مالكيها المؤجرين. ز. عقارات الخط الحديدي الحجازي المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 6/8/1964.

