11
إذا أراد المالك أخلاء عقاره المأجور من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو المؤسسات القطاع العام و المشترك أو المؤسسات التعليمية و المدارس لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرات ( هـ ـ و ـ ز ) من المادة الثامنة من هذا القانون فلا تسمع دعوى التخلية منه إلا بعد سنة من إبلاغ المستأجر طلب الإخلاء بواسطة الكاتب بالعدل .

