التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
6
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

10

لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة ( هـ ) من المادة الثامنة إذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفا أو مستخدما أو عاملا خاضعا لقانون العاملين الأساسي أو من العسكريين أو عاملا في القطاع العام أو في القطاع المشترك أو أيا ممن تنتهي خدمته من المذكوريين بصورة قانونية لأي سبب كان غير الوفاة إذا خصص بمعاش أو معاش عجز أو شيخوخة إلا إذا كان المالك عاملا أو موظفا أو مستخدما أو عسكريا و عاد إلى البلدة التي فيها المأجور منقولا أو محالا إلى التقاعد أو مسرحا لأي سبب كان أو عادت إليه أسرته بعد وفاته على أنه إذا كان المالك هو الذي أجره عقاره لمستأجر تتوافر فيه أو في زوجته أسباب الحماية المشار أليها أنفا جاز لـه أو لورثته أيضا أن يخلي المستأجر شرط ان ينذره بطلب التخلية بواسطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة أشهر من إقامة الدعوى بالتخلية . و لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة ( هـ ) من المادة الثامنة إذا كان مستأجر العقار قد استشهد أو فقد أثناء العمليات الحربية أو أسر و استمرت أسرته في إشغال المأجور دون أن تحصل على سكن من الدولة . و يقصد بالأسرة في هذه الحالة الزوجة و الأولاد مجتمعين أو منفردين طيلة استحقاقهم أو استحقاق أحدهم للمعاش التقاعدي و كذلك من كان يعيلهم المستأجر من أبوين و أخوة و أخوات مجتمعين أو منفردين إذا كانوا مقيمين معه في المأجور و يثبت الاستشهاد أو الفقدان بوثيقة تصدر عن وزارة الدفاع .