التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
60 ل.ر
الرقم
1936
السنة
ساري
الحالة

6

كل تعديل لنظام الطوائف المعترف بها وفقاً للأحكام الواردة في المواد من الأولى إلى الخامسة يجري بصك تشريعي.