التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
60 ل.ر
الرقم
1936
السنة
ساري
الحالة

5

يصدق هذا النظام بقرار تشريعي يجعله نافذاً ويتضمن الاعتراف بالطائفة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القرار بشرط أن لا يتضمن نصاً مخالفاً للأمن العام أو الآداب أو دساتير الدول والطوائف أو أحكام هذا القرار.