التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
60 ل.ر
الرقم
1936
السنة
ساري
الحالة

2

إن الاعتراف الشرعي بطائفة ذات نظام شخصي يكون مفعوله إعطاء النص المحدد به نظامها قوة القانون ووضع هذا النظام وتطبيقه تحت حماية القانون ومراقبة السلطة العمومية.