1
إن الطوائف المعترف بها قانوناً كطوائف ذات نظام شخصي هي الطوائف التاريخية التي حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي. إن هذه الطوائف مذكورة في الملحق رقم 1.
التشريعات السورية
1
إن الطوائف المعترف بها قانوناً كطوائف ذات نظام شخصي هي الطوائف التاريخية التي حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي. إن هذه الطوائف مذكورة في الملحق رقم 1.