التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
60 ل.ر
الرقم
1936
السنة
ساري
الحالة

1

إن الطوائف المعترف بها قانوناً كطوائف ذات نظام شخصي هي الطوائف التاريخية التي حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي. إن هذه الطوائف مذكورة في الملحق رقم 1.