35
1- يقدم طلب تسجيل عقد الوكالة أو الوساطة ألى أمين السجل خلال ستين يوماً من تاريخ العقد وفق النموذج المعتمد من الوزارة. 2- يجب أن يتضمن طلب التسجيل البيانات التالية: أ- اسم الشركة أو المؤسسة الأجنبية وعنوانها التجاري. ب- جنسيتها ومكان تأسيسها. ج- مركزها الرئيسي وعنوانه الكامل. د- غايتها. ه- رقم سجلها التجاري. و- موضوع عقد الوكالة أو الوساطة والأموال والخدمات التي تشملها الوكالة أو الوساطة. ز- بيان مقدار الأجر أو العمولة. ح- نوع الوكالة ومدتها ومنطقة عمل الوكيل وأصول تجديدها أو إلغائها. ط- اسم الوكيل أو الوسيط والعنوان التجاري. ي- مركز الوكيل أو الوسيط وعنوانه. ك- رقم السجل التجاري للوكيل أو الوسيط ومكان تسجيله. ل- الرقم الضريبي للوكيل أو الوسيط. م- أي بيانات مفيدة أخرى تتعلق بالوكيل أو الوكالة أو الوساطة. 3- يرفق بطلب تسجيل عقد الوكالة أو الوساطة: أ- صورة عن العقد مصدقة أصولاً ومترجمة الى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف في سورية. ب- نسخة عن السجل التجاري للشركة أو للمؤسسة الموكلة.

