التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
34
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

34

1- لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال الوكالة أو الوساطة في سورية إلا إذا كان مسجلاً في سجل الوكلاء والوسطاء لدى الوزارة. 2- يجب أن يكون الوكيل والوسيط شخصاً طبيعياً عربياً سورياً مقيماً في أراضي الجمهورية العربية السورية أو شركة مؤسسة ممثلة بشخص طبيعي في سورية ويكون جميع المساهمين أو الشركاء فيها من العرب السوريين.