التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 312 لعام 1969 المتضمن تعديل قانون منظمة الهلال الاحمر العربي السوري

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
312
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الدولة بناء على أحكام الدستور الموقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 312 تاريخ 15/12/1969 يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يعدل نص الفقرة (ب) من البند (4) من المادة (2) من المرسوم التشريعي 117 تاريخ 12/12/1966، المتضمن نظام منظمة الهلال الاحمر العربي السوري و يصبح كما يلي: ب- من ضريبتي ريع العقارات والحراسة من جميع عقاراتها ولا يشمل الاعفاء ما يصيب مستأجري العقارات المذكورة من رسم الحراسة

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بدءا من تكاليف عام 1969 .

الخاتمة

صدر في 8/10/1389و 16/12/1969

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.