المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناء على أحكام الدستور الموقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 312 تاريخ 15/12/1969 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يعدل نص الفقرة (ب) من البند (4) من المادة (2) من المرسوم التشريعي 117 تاريخ 12/12/1966، المتضمن نظام منظمة الهلال الاحمر العربي السوري و يصبح كما يلي: ب- من ضريبتي ريع العقارات والحراسة من جميع عقاراتها ولا يشمل الاعفاء ما يصيب مستأجري العقارات المذكورة من رسم الحراسة
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بدءا من تكاليف عام 1969 .
الخاتمة
صدر في 8/10/1389و 16/12/1969

