1
1 أ- تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة القبول والامتحان على النحو التالي.. 1- مدير عام الهيئة رئيساً. 2- مندوب عن المؤسسة العامة للإسكان من حملة الإجازة في الهندسة نائباً للرئيس. 3- مندوب عن الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري. 4- مندوب عن التنظيم المهني حال تشكيله شرط أن يكون من حملة الشهادة الجامعية في أحد الاختصاصات المقبولة لامتحان الشهادة. 5- خبير هندسة ترشحه نقابة المهندسين. 6- خبير قانوني ترشحه نقابة المحامين. 7- خبير اقتصادي يرشحه اتحاد غرف التجارة. 8- خبير مالي يعمل وفق معايير التقييم الدولية تسميه الهيئة. 9- خبير عقاري من حملة الإجازة الجامعية من العاملين في المديرية العامة للمصالح العقارية تسميه وزارة الإدارة المحلية. ب- تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. ج- لا تعتبر اجتماعات اللجنة القانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه. د- تحدد أسس وقواعد إجراء الامتحان بقرار من المجلس بناء على اقتراح اللجنة.

