التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

2 أ- تكون مهام اللجنة: 1- اقتراح شروط وقواعد القبول والإشراف على الامتحان واقتراح مقرراته ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 2- دراسة طلبات التقدم لامتحان الحصول على شهادة خبير تقييم عقاري والبت بها. 3- الإشراف على الامتحان. 4- رفع مشروع القرار اللازم بأسماء الناجحين إلى المجلس لإقراره أصولا. ب- تمنح لجنة القبول والامتحان مكافأة لقاء هذه الأعمال تحدد بقرار من المجلس.