1
4 يصدر رئيس المجلس قرارا يتضمن أسماء الناجحين في الامتحان والاختبار وتكون قراراته قطعية غير قابلة للطعن والمراجعة وتصحح الأخطاء المادية بقرار منه.
التشريعات السورية
1
4 يصدر رئيس المجلس قرارا يتضمن أسماء الناجحين في الامتحان والاختبار وتكون قراراته قطعية غير قابلة للطعن والمراجعة وتصحح الأخطاء المادية بقرار منه.