التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

5 أ- يسجل الناجحون في هذا الامتحان والاختبار في سجل خبراء التقييم العقاري المعتمد لدى الهيئة كمجازين بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية. ب- يفتح في الهيئة سجل بأسماء خبراء التقييم العقاري المرخص لهم تدون فيه المعلومات اللازمة.