التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

78

على أمين السجل - رئيس المكتب العقاري، أن يحقق على مسؤوليته، من أن الأوراق المقدمة تجيز الترقين دون مخالفة لبيانات قيود السجل العقاري، ولا لأحكام هذا القانون.