التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

77

إن أحكام المواد من 48 إلى 61 العائدة للتسجيل، مرعية أيضاً في معاملات ترقين القيود وفضلاً عن ذلك، يجب أن تذكر المواد الآتية في المحضر الذي ينظمه رئيس المكتب المعاون، وهي: 1 ـ رقم الصحيفة المسجل فيها العقار العائد إليه الترقين. 2 ـ تعيين الشرح أو القيد الاحتياطي المطلوب ترقينه. 3 ـ بيان سبب الترقين ونوع الصك أو الوثيقة التي تؤيد هذا السبب.