77
إن أحكام المواد من 48 إلى 61 العائدة للتسجيل، مرعية أيضاً في معاملات ترقين القيود وفضلاً عن ذلك، يجب أن تذكر المواد الآتية في المحضر الذي ينظمه رئيس المكتب المعاون، وهي: 1 ـ رقم الصحيفة المسجل فيها العقار العائد إليه الترقين. 2 ـ تعيين الشرح أو القيد الاحتياطي المطلوب ترقينه. 3 ـ بيان سبب الترقين ونوع الصك أو الوثيقة التي تؤيد هذا السبب.

