التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

67

على رئيس المكتب المعاون أيضاً، أن يصفي مقدار المقاطعة والمؤجلة العائدة للأوقاف وينظم بمجموعها إرسالية خاصة بثلاث نسخ أيضاً على الوجه المبين آنفاً.