التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

66

وعندما تتم المعاملات الأولية، يشرع رئيس المكتب المعاون بتصفية الرسوم المقتضية وينظم إرسالية بها في ثلاث نسخ، ويصادق على صحتها بوضع إمضائه مع الطابع الرسمي في ذيلها.