التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

56

يجب تنظيم طلب التسجيل بشكل استدعاء موجه إلى رئيس المكتب المعاون الموجود في منظمة العقار، على أن يحتوي هذا الاستدعاء ما يلي: 1 ـ رقم الصحيفة المقيد فيها العقار الذي يتناوله التسجيل. 2 ـ هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه. 3 ـ نوع الحق المطلوب تسجيله. 4 ـ بيان كيفية اكتساب هذا الحق ومقدار ثمنه. 5 ـ عند الاقتضاء ذكر الأحكام الخاصة: مقدار القرض، مقدار الفائدة والعمولة، ونوع العملة المشروط الدفع بها وكيفية الدفع قبل الاستحقاق، وشروط الفسخ والقصر الجاري على حق التصرف بالعقار والشروح مع الحق الأصلي. وعلاوة على ذلك، يذكر اسم وهوية من يسجل الحق باسمه.