التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

55

رغماً عن أحكام المادة 49 السابقة يستطيع الطرفان أن يطلبا التسجيل في السجل العقاري دون أن يحضرا إلى المكتب المعاون، أو أن يرسلا وكلاء عنهما وذلك إذا عملا بمقتضى الأحكام الآتية في المواد التالية.