المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
39 · المادة 39
القرار 188 لعام 1926 المتضمن قانون السجل العقاري وتعديلاته
سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القرار 188 لعام 1926 المتضمن قانون السجل العقاري وتعديلاته
/
39 · المادة 39
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
39
كل تعديل يغير وضعية العقار أو نوعه الشرعي، يجب تدوينه في السجل العقاري.