التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

38

على أمين السجل العقاري أن يعطي، بناء على طلب المالك أو صاحب أي حق كان مسجل بياناً عاماً أو خاصاً بالمشروحات المذكورة في السجل العقاري، ونسخة أو خلاصة عن الوثائق التكميلية.