التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

30

يجب أن تكون المطابقة دائمة تامة بين السجل العقاري وخرائط المساحة فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها التخطيط، وبينه وبين الرسوم المصورة أو رسوم الخرائط في بقية المناطق.