التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

29

كل قيد موقت تحرر في السجل العقاري ومضت عليه الآجال المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القرار، يجب إبطاله فوراً.