التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
189
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

31

تبلغ دائماً التصحيحات لحامل نسخة الصحيفة مع إنذاره بوجوب تقديم النسخة لجعلها مطابقة للصحيفة.