التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
189
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

30

يعتبر من الأغلاط القلمية البسيطة عدم المطابقة بين شروح الصحائف، وشروح السندات أو الوثائق المقدمة تأييداً للتسجيل.