التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
189
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

14

عدا السجل اليومي، يمسك لكل مكتب عقاري معاون، سجل متسلسل لتدوين المعاملات التمهيدية للتسجيل، وكذلك دفتر محاضر عقود من الأنموذج الذي تقرره الإدارة.