التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
189
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

13

عدا السجل العقاري يمسك في كل أمانة سجل عقاري: ‌أ- لكل منطقة عقارية: أولاً- مصنف هجائي بأسماء المالكين. ثانياً- مصنف هجائي بأسماء أصحاب الرهون العقارية والحجوز المثبتة. ‌ب- لجميع المناطق التابعة لأمانة السجل العقاري: أولاً- سجل متسلسل تدون فيه طلبات التسجيل المحولة من المكاتب العقارية المعاونة. ثانياً- سجل يومي تدون فيه الاعتراضات المقدمة رأساً إلى أمين السجل. ثالثاً- دفتر تدون فيه قرارات أمين السجل العقاري بشأن التصحيحات الطارئة على سجل الملكية وخريطة المساحة ورد طلبات التسجيل. رابعاً- دفتر تدون فيه تبليغات العقود. خامساً- دفتر للطلبات العائدة للمعاملات الطبوغرافية الناشئة عن العقود والاتفاقات وغيرها. سادساً- سجل متسلسل للمراسلات. سابعاً- علبة ترقيم بجرد المحفوظات.