44
كل مختار أو موظف أو مستخدم أو عامل أو خبير يظهر منه إهمال في إتمام الواجبات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات سورية إلى مائة ليرة سورية.
التشريعات السورية
44
كل مختار أو موظف أو مستخدم أو عامل أو خبير يظهر منه إهمال في إتمام الواجبات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات سورية إلى مائة ليرة سورية.