التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

44

كل مختار أو موظف أو مستخدم أو عامل أو خبير يظهر منه إهمال في إتمام الواجبات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات سورية إلى مائة ليرة سورية.