43
كل شخص يعارض في إجراء عمليات التحسين العقاري أو يخلق عن قصد بعض الصعوبات يعاقب بغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مائتين وخمسين ليرة سورية وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
التشريعات السورية
43
كل شخص يعارض في إجراء عمليات التحسين العقاري أو يخلق عن قصد بعض الصعوبات يعاقب بغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مائتين وخمسين ليرة سورية وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.