التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

2

تجري العمليات المذكورة في الأراضي الآتي بيانها: أولاً- الأراضي المشاع وهي الأراضي العائدة لمالكين متعددين على أساس الحصة الشائعة والتي تجري قسمتها بينهم قسمة موقتة لأجل الاستثمار ثم تعاد القسمة المذكورة في دورات معينة. ثانياً- الأراضي الصغيرة وهي الأراضي المتجزئة تجزئة مفرطة حيث يكون لكل واحد من أصحاب حق التصرف عدد كبير من القطع متفرق في مختلف جهات القرية بشكل يحول دون تحسين استثمار الأراضي. تستثنى من العمليات المذكورة في المادة الأولى العقارات الآتية: ‌أ- بيوت السكن وغيرها من مسقفات القرية وأماكن العبادة والمقابر والبساتين والحدائق. ‌ب- الأماكن المستثمرة استثماراً صناعياً أو منجمياً. ‌ج- أماكن الآثار القديمة ضمن الحدود التي تعينها دائرة الآثار. ‌د- الحراج. ‌ه- العقارات التي ترى لجنة التصنيف والتخمين المبحوث عنها في الفصل الثاني ضرورة لاستثنائها فإذا كان هذا الاستثناء بقصد إحداث بيادر ومراعي تدخل هذه العقارات حكماً في نوع الأراضي المتروكة المرفقة. ‌و- الكروم والأراضي المشجرة إلا إذا طلب أكثر أهالي القرية إدخالها في المشروع وأقرت لجنة التصنيف والتخمين هذا الطلب. ‌ز- المراعي والبيادر والأقسام التي تضاف إليها من الأراضي بمعرفة لجنة التصنيف والتخمين بغية توسيعها على أن يوحد نوع ما يضاف من الأرض مع نوع العقار المضاف إليه.