التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1

إن القصد من التحسين العقاري هو تقسيم الأراضي الزراعية أو تعديل قسمتها بين أصحاب حق التصرف واستبدال القطع المتفرقة الكثيرة العدد بقطعة واحدة أو أكثر لتسهيل إصلاح الأرض إصلاحاً يزيد في إنتاجها.