التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
39
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

22

يصدر نظام العاملين والنظام المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عمل الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.