21
تفرض العقوبات التالية بحق المخالفين لأحكام هذا القانون: أ. يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقاري المنصوص عنه في هذا القانون دون الحصول على الترخيص اللازم. ب. يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف ليرة سورية وبمصادرة المنفعة المتحققة من كل من خالف أحكام المادة 18 من هذا القانون. ج. مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ، ب) المشار إليهما أعلاه يعاقب بالحبس شهراً وبغرامة لا تقل عن 400 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون خلال مزاولة نشاط التمويل العقاري.

