التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
33
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

9

أ- لكل من يدعي بحق مدون في السجل العقاري الحق بإقامة الدعوى أمام المحاكم العادية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ اكتساب قرار القاضي العقاري الدرجة القطعية للمطالبة بأصل الحق وخلال خمس عشرة سنة للمطالبة بالتعويض المادي. ب- تعد الصحيفة العقارية المعاد تكوينها قضائياً بموجب هذا القانون ذات ثبوتية مطلقة بعد اقترانها بقرار القاضي العقاري واكتسابه الدرجة القطعية إضافة لانقضاء مدة خمس السنوات المنوه بها في الفقرة السابقة.