10
أ - إذا فقدت خريطة المساحة أو محاضر التحديد والتحرير قبل تثبيتها في السجلات العقارية فيعاد تكوينها من قبل القاضي العقاري وفق منطوق القرار رقم 186 لعام 1926م وتعديلاته والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للمصالح العقارية بهذا الخصوص. ب- إذا فقدت محاضر التجميل وإزالة الشيوع أو خرائطها التي اختتمت أعمالها من قبل لجنة التجميل وإزالة الشيوع سواء أكانت قد سلمت إلى دائرة السجل العقاري أم مازالت لدى القاضي العقاري، يعاد تكوينها من قبل القاضي العقاري في المنطقة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ج- إذا فقدت محاضر التجميل وإزالة الشيوع أو خرائطها قبل اختتام أعمال التجميل وإزالة الشيوع، يعاد تكوينها من قبل لجنة التجميل وإزالة الشيوع في المنطقة العقارية وفق الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 166لعام 1967 وتعديلاته والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للمصالح العقارية بهذا الخصوص.

