التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
25
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

11

يجوز للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وهيئة الإشراف على التمويل العقاري الإطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة بالمشرع وطلب تزويدهم بنسخ منها.