التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
25
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

10

أ‌- يجب على أمين الحساب تزويد الهيئة بكشوفات دورية بإيرادات ومدفوعات حساب الضمان كما يجوز للهيئة أن تطلب في أي وقت من أمين الحساب تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها. ويجوز للهيئة في جميع الأحوال الاستعانة بمن تراه مناسباً للتدقيق في تلك الكشوفات والبيانات. ب‌- إذا ثبت للهيئة قيام أمين الحساب بارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون فعليها إخطاره خطياً ومنحه مهلة لإزالة المخالفة. ت‌- في حال عدم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة فللهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالتها وتحميل المخالف المسؤولية المادية والمعنوية وإحالته إلى القضاء.