التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
15
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

9

‌أ- تشكل لجنة فنية من: · المدير العام رئيساً · مدير التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً · ممثل عن وزارة الإسكان والتعمير في مجال مياه الشرب والصرف الصحي عضواً · معاون المدير العام للشؤون الفنية في المؤسسة العامة للإسكان عضواً · مدير التنظيم في المؤسسة العامة للإسكان عضواً · ممثل عن وزارة الكهرباء عضواً · ممثل عن وزارة السياحة عضواً · ممثل الوحدة الإدارية التي تقع منطقة التطوير العقاري ضمن حدودها الإدارية يسميه المحافظ عضواً. ‌ب- يسمى أعضاء اللجنة بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجهات التي يعملون لديها. ‌ج- تتولى اللجنة دراسة المواضيع التي تحال لها من مجلس الإدارة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها. ‌د- يحق للجنة الاستعانة بمن يلزم من خبرات العاملين في الجهات العامة أو اقتراح التعاقد مع خبرات من القطاع الخاص بموجب عقود محددة المدة والغاية يوافق عليها مجلس الإدارة. ‌ه- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة.