10
أ- خلافاً لأي نص نافذ تحدث منطقة التطوير العقاري داخل أو خارج التنظيم وتعين حدودها وتسمى الجهة الإدارية المسؤولة عنها بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس بعد استطلاع رأي الوحدة الإدارية المعنية بهدف: 1. توفير وتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة مناطق سكنية وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها. 2. هدم وإعادة بناء أو تأهيل وتجديد مناطق سكنية قائمة. 3. إقامة مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية. ب- يراعى عند تحديد مناطق التطوير العقاري والموافقة على إحداثها ما يلي: 1. أن تكون خارج مناطق المنع والحرمات مناطق عسكرية مطارات موانئ ينابيع غابات أراض مشجرة آثار طرقات مجاري سيل المناجم المقالع آبار النفط خطوط التوتر العالي. 2. أن تكون خارج المناطق ذات الصفة السياحية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للسياحة. 3. ألا تقل مساحتها عن المساحة المحددة بالتعليمات التنفيذية لهذا القانون. ج- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وطلب تتقدم به الوزارة المختصة ويوافق عليه المجلس اعتبار مناطق محددة للنشاط الصناعي أو السياحي أو أي نشاط تنموي آخر داخل أو خارج مناطق التنظيم مناطق تطوير عقاري بما في ذلك تحديد تصنيفها وتخضع لأحكام هذا القانون وتستفيد من ميزاته.

